التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: العميد في الجامعة. المستشفى: مستشفى الجامعة. الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل المستشفى. المدير: مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل مدير المستشفى. مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. وحدة اللوازم: وحدة اللوازم المركزية في الجامعة. مدير اللوازم: مدير وحدة اللوازم. اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها. المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة. الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشأت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالاشغال. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال. المتعهد أو المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها. المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم. اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. رئيس اللجنة: رئيس لجنة العطاءات المركزية. السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية