الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى
احكام هذا النظام شريطة أن تحسب اسعار الكمية الزائدة أو المخفضة بتلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال بالاسعار
المحددة لها في العطاء ، و أن لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة
في العطاء أصلا.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال للجامعة ، على القيام باشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة
في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة
العطاء الاصلي.
ب- اذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين( 1 ، 2 )من الفقرة( أ) من هذه المادة 25%
من مجموع قيمة أو كلفة العطاء الاصلي فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء وان تكون
المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.