التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 42من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

الفصل السابع ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، على أن تكون معززة بمحضر التسلم أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع. ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) دينار في سجلات المستودع على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية