الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
الفصل السابع
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، على أن تكون معززة بمحضر التسلم أو بأمر
شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول أو المسؤولين
من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) دينار في سجلات المستودع
على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.