التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المواد المكتبية

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون المالية. 2-مدير وحدة المشاريع الهندسية. 3-مدير اللوازم. 4-مدير دائرة العطاءات المركزية. 5-ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير. 6-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة احد اعضائها نائبا له. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. د-1- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية امين سر للجنة ويتولىحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها ومعاملاتها وتدقيق نماذج العطاءات والاعلانات ونشرها ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات. 2-يعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية