الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة.
الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل المستشفى.
المدير: مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل مدير المستشفى.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
وحدة اللوازم: وحدة اللوازم المركزية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير وحدة اللوازم.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشأت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد أو المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة العطاءات المركزية.
السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.