الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية ، تتضمن
كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الاشغال واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا أو جزئيا واثمان نسخ العطاءات، والاعفاء
منها وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى أحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.