التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 32من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

المادة 32- أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة أو شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ اشغال لها اذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية