الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا أو خالف أي شرط من شروط العقد ،فيحق
للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:-
1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ ، وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الاسعار، مضافا
اليه (15%) من ذلك الفرق لنفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة
بتوجيه أي اخطار أو انذار الى المتعهد المستنكف أوالمتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.