التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 36من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا أو خالف أي شرط من شروط العقد ،فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:- 1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ ، وقيده ايرادا للجامعة. 2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الاسعار، مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق لنفقات ادارية. ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار أو انذار الى المتعهد المستنكف أوالمتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية