التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 38من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة أن تحسب اسعار الكمية الزائدة أو المخفضة بتلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء ، و أن لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء أصلا. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال للجامعة ، على القيام باشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الاصلي. ب- اذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين( 1 ، 2 )من الفقرة( أ) من هذه المادة 25% من مجموع قيمة أو كلفة العطاء الاصلي فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية