الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 40- أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام
، أن تنظم محضرا بذلك خلا مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ تسلم تللك اللوازم أو المواد المكتبية ، أو الاشغال وتعطى
نسخة منه للمتعهد وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم او المواد المكتبية ، أو الاشغال اذا كانت مخالفة كليا أو جزئيا
للمواصفات والشروط المقررة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لاعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر
تتحملها الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال (7) ايام من تبليغه اليه لدى الجهة التي كانت قد اصدرت
قرار توريد أو شراء أو تنفيذ الاشغال أو تلزيم توريد أو تنفيذ أي منها ، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة ، كما تعتبر اللوازم
و المواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم الامانة
ايضا، ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها بأي صورة من الصور ، وذلك تحت طائلة المسؤولية
التأديبية ، وتضمينها التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.