الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة ، على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات
الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
الإحالة
المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.