الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 8- أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط
ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك:-
1- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الاداري في المستشفى أو مدير دائرة الهندسة أو مدير دائرة الصيانة اذا كانت
كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار.
2- بقرار من مدير المستشفى اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان وان كانت كلفة الاشغال
تزيد على (5000) خمسة الاف دينار و لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تنفيذا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة
ودائرة الصيانة والكلية أو الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وذلك بتنسيب من العميد أو المدير المعني
، وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها
بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع أو بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.