التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 13من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965

أ- عند تعيين موظف في المجلس لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة . ب- يجوز لنائب الرئيس بناء على توصية الامين العام، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا ما ثبتت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب الامين العام. ج- في نهاية مدة التجربة يصدر قرار اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبتا تلقائيا. د- اذا ما اريد اعادة تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغنى عن خدماته وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجددا ولا يعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام. هـ- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية