الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
أ- عند تعيين موظف في المجلس لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة .
ب- يجوز لنائب الرئيس بناء على توصية الامين العام، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا
ما ثبتت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب الامين العام.
ج- في نهاية مدة التجربة يصدر قرار اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء
هذه المدة يعتبر الموظف مثبتا تلقائيا.
د- اذا ما اريد اعادة تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغنى عن خدماته
وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجددا ولا يعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.
هـ- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.