الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
موظفو الصنف الاول والثاني
المادة 14-
أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة نائب الرئيس.
ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة الامين العام
.
ج- تعتبر كافة التعيينات السابقة لصدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه وتكون موافقة المجلس على الدرجات
والرواتب الجديدة بالنسبة لكل موظف قائم على رأس عمله حين نفاذ هذا النظام نهائية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا النظام.
د- الجهة التي تعين الموظف هي الجهة التي تقرر انهاء خدمته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.