التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 14من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965

موظفو الصنف الاول والثاني المادة 14- أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة نائب الرئيس. ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة الامين العام . ج- تعتبر كافة التعيينات السابقة لصدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه وتكون موافقة المجلس على الدرجات والرواتب الجديدة بالنسبة لكل موظف قائم على رأس عمله حين نفاذ هذا النظام نهائية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام. د- الجهة التي تعين الموظف هي الجهة التي تقرر انهاء خدمته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية