الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي:-
أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاثة في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية،
يعطى ادنى مربوط الدرجة السادسة .
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من شهادات التوجيهي ، يعطى ادنى مربوط الدرجة السادسة
.
ج- من اكمل بنجاح مقرر سنة دراسية جامعية واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها يعطي
راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة .
د- حامل شهادة مدرسة المساحة الاردنية التي نالها على اثر دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية
او ما يعادلها يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة .
هـ- حامل شهادة دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها بعد دراسة ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية
او ما يعادلها يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة .
و- من اكمل بنجاح سنة ثانية جامعية يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة .
ز- من اكمل بنجاح سنة ثالثة جامعية يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة الخامسة .
ح- خريج جامعة يحمل درجة بكالوريوس في الآداب او في العلوم او ما يعادلها ، يعطى راتب السنة الرابعة من الدرجة
الرابعة .
ط- من اكمل بنجاح سنة دراسية واحدة بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الآداب او العلوم دون ان يحصل على درجة استاذ
في الاداب او العلوم يعطي راتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة .
ى- خريج جامعة يحمل درجة استاذ في الآداب او استاذ في العلوم شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في
الآداب او العلوم يعطى ادنى مربوط الدرجة الثالثة .
ك- 1- حامل شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958، يعطى
ادنى مربوط الدرجة الثالثة .
2- حامل شهادة استاذ هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18- لسنة 1958 ، يعطى
راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة .
ل- حامل شهادة الدكتوراه شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريا في الآداب او العلوم او ما يعادلها ، يعطى
الراتب الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب نائب الرئيس ضمن الدرجة الثانية .