الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
تطبق على الموظفين بعقود الشروط المثبتة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم، وعلاواتهم واجازاتهم
، ونقلهم واستقالاتهم ،وانهاء خدماتهم ،وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي
المجلس والمتعلقة بالعزل وفرض العقوبات التأديبية ، كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات
المتعلقة والمحافظة علىاموال المجلس واسراره وتقيدهم باوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لنظام موظفيه او اية
قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر تكون نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد او قد تنفذ بعده
، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم لتأدية واجباتهم بأمانة وكفاءة.