التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترفيع الموظفين

المادة 23من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965

الفصل الرابع ترفيع الموظفين المادة 23- أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجتين الاولى والثانية بموافقة المجلس بناء على تنسيب من نائب الرئيس. ب- وفيما عدا الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء علىتنسيب لجنة ترفيع الموظفين المقترن بموافقة نائب الرئيس . ج- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة ترفيع الموظفين المقترن بموافقة الامين العام .

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية