التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 38من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965

المادة 38 - يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازات المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة ، ولا يستحق موظف كهذا اية اجازة عن السنة التي يستقيل فيها .

الإحالة

المادة 38 من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية