الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الموظفين او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع
مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.
أ- يمارس مجلس الاعمار صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه.
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه.
ج- يمارس امين عام مجلس الاعمار صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم
مقامه.