التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصناف ودرجات الموظفين

المادة 5من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965

المادة 5 - أ- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية :- الدرجة الاولى : 160-165- 170- 175- 180- 185- 190 الدرجة الثانية : 126- 130- 134- 138- 142- 146- 150- 154 الدرجة الثالثة: 94-97- 100 - 103- 106- 109- 112- 115 ب- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية :- الدرجة الرابعة : 76- 78- 80- 82- 84- 86- 88- 90 الدرجة الخامسة : 61- 62.5 -64- 65.5 - 67- 68.5- 70 -71.5 الدرجة السادسة : 45- 46.5- 48- 49.5- 51- 52.5 - 54- 55.5

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية