الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
الفصل الثالث
تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 7-
لا يعين اي موظف او مستخدم في المجلس الا اذا كان :-
أ- اردنيا .
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة .
د- حسن السلوك والسمعة .
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ، ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالاداب كالسرقة
والاحتيال والاختلاس والتزوير وسوء الائتمان والشهادة او اي جرم آخر مخل بالاداب العامة .
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد املاؤها.