الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
تسري احكام هذا النظام على :-
أ- جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنة المجلس.
ب- موظفي ومستخدمي اي مشروع او صندوق يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليه.
ج- لا تسري احكام هذا النظام على كل من نائب رئيس مجلس الاعمار وامين عام مجلس الاعمار وأي موظف آخر خاضع لاحكام نظام
الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وقانون التقاعد المدني او اي تشريع آخر يقوم مقامها.
د- كذلك لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين في مجلس الاعمار الذين يوافقون على الخضوع لاحكام نظام الخدمة
المدنية المعمول به او اي تشريع يحل محله وفقا لترتيب المبين ادناه:
1- يقرر ديوان الموظفين الدرجة المصنفة المستحقة للموظفين المصنفين كما يلي :
أ- الموظف الذي تم تعيينه قبل 31-12-1957 تعتبر الدرجة التي اشغلها في المجلس خلال سنة 1957 كحق مكتسب له ويعمل
على اساسه لهذه الغاية وتعتبر الدرجة وكأنها تمت بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ويمنح الموظف
درجة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة اعتبارا من سنة 1957 .
ب- الموظف الذي تم تعيينه اعتبارا من 1-1-1958 تحدد درجته وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او
اي تشريع آخر يحل محله بعد الاخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي لغايات التعيين ويمنح درجة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة
خدمة من تاريخ تعيينه.
2- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب ديوان الموظفين الدرجة التي يستحقها الموظفون الذين لهم خدمات سابقة في القوات
المسلحة الاردنية .
هـ- على اي موظف من الذين تشملهم احكام البندين السابقين التقدم بطلب خطي الى نائب رئيس مجلس الاعمار يطلب فيه اخضاعه
لاحكام نظام الخدمة المدنية على ان يتم ذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ولا
ينظر في اي طلب يرد بعد ذلك.
و- يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزارة لاغراض نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله.
ز- تجرى جميع التعيينات الجديدة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع يحل محله اعتبارا من تاريخ
نفاذ احكام هذا النظام.