التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 21من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965

تطبق على الموظفين بعقود الشروط المثبتة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم، وعلاواتهم واجازاتهم ، ونقلهم واستقالاتهم ،وانهاء خدماتهم ،وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المجلس والمتعلقة بالعزل وفرض العقوبات التأديبية ، كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة والمحافظة علىاموال المجلس واسراره وتقيدهم باوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لنظام موظفيه او اية قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر تكون نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد او قد تنفذ بعده ، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم لتأدية واجباتهم بأمانة وكفاءة.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية