الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
المادة 12- البضائع الممنوعة او المقيد استيرادها
أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يمنع اي نوع
من البضائع وان يحدد مقادير وانواع البضائع المسموح باستيرادها ومدة الرخصة وبلد المنشأ اذا رأى صعوبات تواجه الارصدة
من العملات الاجنبية او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات تجارية
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يحصر استيراد
بعض اصناف البضائع في بلد معين وذلك لغايات تنفيذ الاتفاقيات التجارية والمدفوعات التي عقدت او تعقد مع المملكة
ج- لغايات تنظيم الصناعة ومراقتبها ولمقاصد احصائية ، تخضع جميع المواد الخام المستوردة لاغراض الصناعة او غيرها مهما
بلغت قيمتها لتوصية مسبقة من الوزير او من ينبيه سواء اكان استيرداها خاضعا لرخصة استيراد او مستثنى من ذلك بموجب
احكام المادة (5) من هذا النظام
د- مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات المرتبطة بها المملكة يمنع استيراد البضائع التالية:-
1- سيارات نقل الركاب الصالون التي تسير على غير البنزين سواء اكانت جديدة ام مستعملة
2- السيارات الشاحنة المستعملة سواء اكانت تسير على البنزين ام على سواه.
3- القاطرات التي تقطر نصف مقطورات والمقطورات والنصف مقطورات كاملة او مجزاة او مقصوصة باستثناء المقطورات الزراعية
التي لاتزيد حمولتها عن طن ونصف والمصممة خصيصاً للغايات الزراعية لتقطر بواسطة الجرارات ضمن الشروط التي تضعها سلطة
الترخيص المختصة قبل استيرادها والسيارات المبردة والمقطورات المبردة والمجهزة خصيصا لنقل الخضار والفواكه والمواد
الغذائية القابلة للتلف على ان تكون جديدة.
4- الالآت الكهربائية لليانصيب والقمار.
5- جميع انواع السجاير باستثناء ما يستورد للقصور الملكية والهيآت السياسية وما يرد برفقة المسافرين على ان لا تزيد
عن اربعمائة سيجارة وما يرد لشركات صنع السجاير لاجراء التجارب عليها بحيث لا تزيد عن خمسمائة سيجارة.