التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968

المادة 23- أ- يلغى النظام رقم (18) نظام رسوم الاستيراد لسنة 1966 واية تعديلات طرأت عليه. ب- يلغى نظام الدفاع رقم (7) لسنة 1941 نظام مراقبة الاستيراد وتعليمات الاستيراد لسنة 1966 الصادرة بموجبه على ان يبقى العمل مستمرا بأي امر صدر بمقتضى هذا النظام او اي شيء اخر تم بموجبه الى ان يلغى او يغير بمقتضى هذا النظام. ج-تلغى المادة (8) المعدلة من النظام رقم (2) لسنة 1950 الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1940.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية