الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
المادة 5- رخص الاستيراد وتعديلاتها.
تخضع جميع البضائع المستوردة الى رخصة ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك المعظم ودوائر الدولة الرسمية.
2- البضائع المعفاة من رخصة الاستيراد بمقتضى اتفاقيات عقدت او تعقد مع المملكة اوبمقتضى احكام السوق العربية المشتركة
مع مراعاة احكام المادة (14) من هذا النظام.
3- البضائع التي هي برسم الترانزيت على ان تخضع للترخيص اذاووفق على التخليص عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير.
4- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
5- منتوجات المملكة المرتجعة خلال المدة المقررة في الفقرة (و) من المادة (100) من قانون الجمارك والمكوس.
6- البضائع التي تستورد لغايات العرض ويعاد تصدريها باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
7- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
8- الضأن والماعز.
9- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة.
10- الهدايا والعينات التي لا يمكن استعمالها لاغراض التجارية ولا تزيد قيمتها عند التخليص عليها في المملكة عن
خمسين دينارا المسموح باستيرادها.
11- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله.
12- اية بضاعة لا تزيد قيمتها في مركز التخليص عن خمسين دينارا على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها.
13- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية/الجمارك.
14- عينات التجار المتجولين ضمن تحفظات الجمارك.
15- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات.
16- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.