الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
المادة 8- تتضمن الرخصة المعلومات التالية.
1- اسم المستورد
2- صنف البضاعة
3- القيمة (سي. اند. اف)
4- الكمية
5- بلد المنشأ
6- مركز الشحن
7- مركز التخليص
8- تاريخ اصدار الرخصة
9- تاريخ انتهاء مدة الرخصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
الإحالة
المادة 8 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.