التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968

المادة 12- البضائع الممنوعة او المقيد استيرادها أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يمنع اي نوع من البضائع وان يحدد مقادير وانواع البضائع المسموح باستيرادها ومدة الرخصة وبلد المنشأ اذا رأى صعوبات تواجه الارصدة من العملات الاجنبية او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات تجارية ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يحصر استيراد بعض اصناف البضائع في بلد معين وذلك لغايات تنفيذ الاتفاقيات التجارية والمدفوعات التي عقدت او تعقد مع المملكة ج- لغايات تنظيم الصناعة ومراقتبها ولمقاصد احصائية ، تخضع جميع المواد الخام المستوردة لاغراض الصناعة او غيرها مهما بلغت قيمتها لتوصية مسبقة من الوزير او من ينبيه سواء اكان استيرداها خاضعا لرخصة استيراد او مستثنى من ذلك بموجب احكام المادة (5) من هذا النظام د- مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات المرتبطة بها المملكة يمنع استيراد البضائع التالية:- 1- سيارات نقل الركاب الصالون التي تسير على غير البنزين سواء اكانت جديدة ام مستعملة 2- السيارات الشاحنة المستعملة سواء اكانت تسير على البنزين ام على سواه. 3- القاطرات التي تقطر نصف مقطورات والمقطورات والنصف مقطورات كاملة او مجزاة او مقصوصة باستثناء المقطورات الزراعية التي لاتزيد حمولتها عن طن ونصف والمصممة خصيصاً للغايات الزراعية لتقطر بواسطة الجرارات ضمن الشروط التي تضعها سلطة الترخيص المختصة قبل استيرادها والسيارات المبردة والمقطورات المبردة والمجهزة خصيصا لنقل الخضار والفواكه والمواد الغذائية القابلة للتلف على ان تكون جديدة. 4- الالآت الكهربائية لليانصيب والقمار. 5- جميع انواع السجاير باستثناء ما يستورد للقصور الملكية والهيآت السياسية وما يرد برفقة المسافرين على ان لا تزيد عن اربعمائة سيجارة وما يرد لشركات صنع السجاير لاجراء التجارب عليها بحيث لا تزيد عن خمسمائة سيجارة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية