التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968

أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تنفيذا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة. ب- تستوفي الدائرة عند اصدار الرخصة او سلطة الجمارك عند التخليص على البضائع ذات المنشأ السوري او اللبناني المستوردة بدون رخصة والخاضعة للرسوم الجمركية الكاملة او المخفضة بموجب الاتفاقيات المعقودة مع كل من سوريا ولبنان رسما مقداره (1.5%) من قيمة البضاعة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية