الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
المادة 19- لا تستوفي الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية:
ا- الجهات والاشخاص والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد 77 - 94 ومن 47- 100 من قانون الجمارك والمكوس
ضمن الشروط والقيود الواردة في تلك المواد مع مراعاة التعديلات التي طرأت او سوف تطرأ على هذه المواد بموجب المادة
(104) من قانون الجمارك والمكوس.
ب-البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة
العربية والاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول العربية. المستوردة مباشرة الى المملكة ( باستثناء الارز ) وذلك مع
مراعاة المادة (17) من هذا النظام.
ج- اللوازم والبضائع بما فيها المواد الخام للصناعة بقصد التصدير والموافق على ادخالها ادخالا مؤقتا من قبل السلطات
الجمركية وفقا للشروط والتحفظات التي تقررها على ان تضمن رسوم الاستيراد عند التخليص على تلك المواد محليا بدون حاجة
لابراز رخصة.
د- البضائع المدرجة بالجدول التالي:-
صنف البضاعة رقم التعرفة
الجمركية
1- الحيوانات الحية واللحوم المجمدة واحشاؤها واطرافها والاسماك الطازجة مبردة او مجمدة.
رقم التعرفة الجمركية 1، 2/أب ،
2/2 ، 1/3
2- حليب الاطفال 2/4ب
3- محضرات مضادة للجراثيم انتيبيوتيك 44/29
4- امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية، توكسينات جراثيم مزروعة 2/30
(بما فيها المحضرات عدا الخمائر) ومنتجات اخرى مماثلة
5- محضرات انتبيوتيك المستعملة عادة في الطب البشري والبيطري 3/30أ
6- الادوية المعدة لمعالجة مرض (السل). 3/30ب
7- المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 3/30ج
8- الاسمدة
31
9- ورق صحف معد لطبع الصحف اليومية والاسبوعية 1/48ج
10- كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت صفحات متفرقة 1/49
11- صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 2/49
12- المحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية 6/84ج
13- مضخات المياه
10/84ج
14- التراكتورات
1/87
15- الحصاداتالدراسات والغرابيل الميكانيكية
25/84
16- الجرافات
23/84
17- الكسبة
4/23
18- سكك وصاجات الحراثة
6/87
هـ- البضائع التي يوافق الوزير علىاستيرادها بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان تقوم السلطات الجمركية باستيفاء
الرسوم عنها اذا خلص على البضاعة للاستهلاك المحلي وبدون الحصول على رخصة جديدة
و- تخضع البضائع المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية في حالة تصريفها او التخلي
عنها محليا بالبيع او خلافه لرسوم الاستيراد المقررة على ان تستوفى هذه الرسوم من قبل السلطات الجمركية عند التخليص
عليها بدون حاجة لابراز رخصة استيراد
ز- تخضع الرخص التي صدرت معفاة من الرسوم لرسوم الاستيراد المقررة اذا كان الاعفاء مخالفة للنظام المعمول به وقت اصدار
الرخصة او اذا خضعت للرسوم بموجب نظام لاحق وعلى السلطات الجمركية ان تستوفي هذه ا لرسوم عند تخليص البضاعة.
ح- تخضع البضاعة المهربة في حالة التخليص عليها بموافقة السلطات الجمركية للرسوم دون الحصول على رخصة.