التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 13- أ) لا يحق لأية مؤسسة او شركة تمديد اسلاك كهربائية او هاتفية بحيث تتعارض مع اسلاك الهاتف وعلى تلك الشركة او المؤسسة تصديق المخططات من قبل الوزارة قبل المباشرة بالتمديدات لقاء الرسم المقرر. ب) كل من يخالف احكام الفقرة السابقة فللوزير الحق بتغريمه غرامة مالية تتراوح بين عشرة دنانير وخمسين دينارا ويكلف بازالة جميع التمديدات التي قام بها على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية