التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 18- على المشترك ان يعتني بالهاتف واجهزته ووصلاته الموجودة في محله عناية تامة ولا يجوز له ان يحدث اي عطب فيها او يعبث بها او يغيرها او حدث وصلة او يسمح باحداث ذلك العطب او التغيير او النقل او الوصل او الاتصال او التسوية وعلى المشترك ان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي الوزارة من اجل عطل او ضرر قد يصل الى محله بواسطة خط الهاتف وعليه ان يدفع حين الطلب النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال اي جزء من اجزاء الهاتف او الاجهزة الموجودة في محله مما قد تكون فقدت او تلفت او اصيبت بسبب نشوب حريق او اي سبب آخر سواء اكان التلف او الضياع او الحريق ناجما عن تعمد او اهمال ام عن حادث عرضي.

الإحالة

المادة 18 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية