التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وزير: وزير المواصلات للبرق والبريد والهاتف. الوزارة: وزارة البرق والبريد والهاتف. المشترك: كل فريق يتعاقد مع الوزارة من اجل تمديد خط هاتف او اكثر. محل المشترك: المحل الذي يمدد اليه خط الهاتف. الخط الاصلي: كل خط هاتفي يصل بين المقسم العام وبين محل المشترك. الخط الفرعي الخارجي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي وبين محل آخر للمشترك ويكون هذان المحلان في بنائين منفصلين. الخط الفرعي الداخلي: أ) كل خط هاتفي يصل بين الخط الاصلي وبين محل آخر للمشترك يقع في نفس البناء سواء كان مؤلفا من طابق او اكثر. ب) كل خط هاتفي يصل بين محل المشترك ومحله الآخر في بناءين منفصلين وضمن سور واحد ويعود لمصلحته. المكالمة المحلية: المكالمة التي يجريها المشترك مع مشترك آخر يرتبط هاتفه على نفس المقسم. خط القوة لضرب الجرس: كل خط يزود المقسم الخاص او الهاتف بتيار كهربائي لضرب الجرس من المقسم العام. خط الاتصال: كل خط يتصل بين مقسمين او هاتفين اصليين او جهازين في بناءين منفصلين. المكالمة الداخلية: المكالمة التي يجريها مشترك مع آخر بمقسم آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية. المكالمة الخارجية: المكالمة التي يجريها مشترك مع مشترك آخر خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية