التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 22- يحق للمشترك ان يفسخ الاتفاق حين انتهاء مدته الاصلية شريطة ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى الوزير قبل انتهاء المدة بشهر واحد اما اذا اراد ان يفسخ الاتفاق بعد انتهاء المدة ولو بيوم واحد فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة ربع سنة اي قسط واحد من الاشتراك السنوي بغض النظر عما اذا كان يريد الاحتفاظ بالهاتف حتى فسخ الاتفاق ام لا.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية