التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 41- على المشترك ان يقدم لموظفي الوزارة جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط الهاتف وفحصه وصيانته وفصله ونقله وان يسمح بالدخول في جميع الاوقات المعقولة الى محله او الى المحلات الواقعة تحت تصرفه او اشرافه من اجل تلك الغاية واذا لم يتمكن الموظف من الحصول على التسهيلات المذكورة يجوز للوزير ان يفصل الخط عن المقسم واذا استمر المشترك ممتنعا عن تقديم التسهيلات يحق للوزير فسخ الاتفاق حالا ويرفع الهاتف من محله.

الإحالة

المادة 41 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية