التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 10- أ) للوزير عند موافقته على الاشتراك تمديد خط الهاتف والخطوط الفرعية وتركيب الاجهزة الأخرى ولكنه لا يكون مسؤولا عن اية خسارة او ضرر يلحق بالمشترك من جراء تعطيل اية مخابرة هاتفية تجري بواسطة ذلك الخط سواء اكان التعطيل كليا او جزئيا. ب) للوزارة وحدها حق تمديد الاسلاك الهاتفية في جميع انحاء المملكة ما عدا الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي ترتبط مع الوزارة بعقود خاصة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية