الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968
المادة 18- على المشترك ان يعتني بالهاتف واجهزته ووصلاته الموجودة في محله عناية تامة ولا يجوز له ان يحدث اي عطب
فيها او يعبث بها او يغيرها او حدث وصلة او يسمح باحداث ذلك العطب او التغيير او النقل او الوصل او الاتصال او التسوية
وعلى المشترك ان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا
الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي الوزارة من اجل عطل او ضرر قد يصل الى محله بواسطة خط الهاتف وعليه ان يدفع حين الطلب
النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال اي جزء من اجزاء الهاتف او الاجهزة الموجودة في محله مما قد
تكون فقدت او تلفت او اصيبت بسبب نشوب حريق او اي سبب آخر سواء اكان التلف او الضياع او الحريق ناجما عن تعمد او اهمال
ام عن حادث عرضي.