الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
وزير: وزير المواصلات للبرق والبريد والهاتف.
الوزارة: وزارة البرق والبريد والهاتف.
المشترك: كل فريق يتعاقد مع الوزارة من اجل تمديد خط هاتف او اكثر.
محل المشترك: المحل الذي يمدد اليه خط الهاتف.
الخط الاصلي: كل خط هاتفي يصل بين المقسم العام وبين محل المشترك.
الخط الفرعي الخارجي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي وبين محل آخر للمشترك ويكون هذان المحلان في بنائين منفصلين.
الخط الفرعي الداخلي: أ) كل خط هاتفي يصل بين الخط الاصلي وبين محل آخر للمشترك يقع في نفس البناء سواء كان مؤلفا
من طابق او اكثر.
ب) كل خط هاتفي يصل بين محل المشترك ومحله الآخر في بناءين منفصلين وضمن سور واحد ويعود لمصلحته.
المكالمة المحلية: المكالمة التي يجريها المشترك مع مشترك آخر يرتبط هاتفه على نفس المقسم.
خط القوة لضرب الجرس: كل خط يزود المقسم الخاص او الهاتف بتيار كهربائي لضرب الجرس من المقسم العام.
خط الاتصال: كل خط يتصل بين مقسمين او هاتفين اصليين او جهازين في بناءين منفصلين.
المكالمة الداخلية: المكالمة التي يجريها مشترك مع آخر بمقسم آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية.
المكالمة الخارجية: المكالمة التي يجريها مشترك مع مشترك آخر خارج المملكة الاردنية الهاشمية.