التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 27- أ) يحق للمشترك ان يعترض على اية مبالغ تحققها الوزارة بعد دفع ما يطلب منه كاملا وعلى الوزير التحقق في اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون استوفي منه زيادة بعد ثبوت اعتراضه ويكون قراره قطعيا. ب) تعتبر الرسوم المتحققة بمقتضى هذا النظام كمبلغ محكوم بصورة قطعية وتحصل في حالة تقاعس المشترك عن التسديد بواسطة دائرة الاجراء بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية