التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2072، ص 90
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2072ص 901 شباط 1968

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2072، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية