التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2072، ص 90
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2072ص 901 شباط 1968

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من المياه تستهلكة المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (390) فلساً ولو نقص الاستهلاك عن ذلك د- تستوفي البلدية مبلغ (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه يؤخذ من عداد السبيل او من المكان المخصص لتعبأة الصهاريج.

الإحالة

المادة 17 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2072، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية