التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2072، ص 90
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2072ص 901 شباط 1968

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب المقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينارين وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال ومبلغ دينار كرسم تأسيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2072، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية