التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2072، ص 90
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2072ص 901 شباط 1968

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طراأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة. ويبنى التقدير اما بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات قديمة ويبنى التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2072، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية