التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 12 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1521
نُشر
16 نيسان 2000
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 12 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1521)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يمنح كل ضابط او فرد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني علاوة غلاء معيشة خاصة مقدارها ديناران شهرياً. ب- كما تمنح له هذه العلاوة عن كل فرد من افراد عائلته من ابناء وبنات وزوجات ويوقف صرفها عمن يتزوج …

المادة 3

تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بالاضافة الى علاوات غلاء المعيشة الاضافية المنصوص عليها في كل من:- أ- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة رقم (69) لسنة 1999. ب- نظام رواتب …

اسأل مساعدك عن نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية