نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 12 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4426، ص 1521
- نُشر
- 16 نيسان 2000
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 12 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1521)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يمنح كل ضابط او فرد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني علاوة غلاء معيشة خاصة مقدارها ديناران شهرياً. ب- كما تمنح له هذه العلاوة عن كل فرد من افراد عائلته من ابناء وبنات وزوجات ويوقف صرفها عمن يتزوج …
المادة 3
تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بالاضافة الى علاوات غلاء المعيشة الاضافية المنصوص عليها في كل من:- أ- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة رقم (69) لسنة 1999. ب- نظام رواتب …
اسأل مساعدك عن نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.