الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971
الفصل الاول
تأسيس المنطقة الحرة
المادة 3-
أ- تؤسس بمقتضى هذا النظام منطقة حرة في ميناء العقبة لغايات تنمية التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت وتأسيس الصناعات
واجتذاب رؤوس الاموال اوتشغيل اليد العاملة.
ب- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير النقل وبتنسيب من وزير المالية / الجمارك مكان المنطقة ومساحتها
وحدودها وكيفية تسويرها واعداد وسائل مراقبتها وتصميمها بشكل يفي بالغرض المقصود ويتم الغاؤها بنفس طريقة انشائها.
ج تنشأ لهذا الغرض المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية وتؤمن المعدات اللازمة لنقل البضائع وخزنها وتوضيبها
حسب مقتضى الحال.