التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ادخال البضائع الى المنطقة

المادة 46من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971

أ- البضاعة التي مضى على وجودها في المنطقة مدة ثلاثة اشهر ولم يدفع عنها بدل التخزين يمهل مودعها او مالكها او وكيلة المفوض بانذار خطي بدفع البدل المتحقق خلال مدة ثمانية ايام واذا لم يقم بالدفع فيباع من البضاعة اذا كان بالامكان تجزئتها ما يفى بالأجور المستحقة والا بيعت بكاملها. ب- تتم عملية البيع بالمزاد العلني باشراف لجنة قوامها مندوب عن الادارة وآخر عن الجمارك وثالث عن ديوان المحاسبة ويكون للجمارك حق امتياز خاص على ثمن البضاعة المباعة لغايات استيفاء الرسوم الجمركية المتحققة عليها.

الإحالة

المادة 46 من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية