التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ادخال البضائع الى المنطقة

المادة 49من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971

تفتح السلطات الجمركية عدداً من الطرود التي تدخل المنطقة للتأكد من انطباق محتوياتها على ما ورد في لائحة الشحن وتجري عملية المعاينة الاصولية من قبل الجمارك للبضاعة المراد اخراجها وفق الطرق والاجراءات الجمركية الاصولية.

الإحالة

المادة 49 من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية