الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971
يخصع استيراد البضائع للمنطقة او تصديرها من قبل المقيمين في المملكة للتعليمات والاوامر والانظمة التي يصدرها البنك
المركزي ، وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- دفع اثمان البضائع التي يتم ادخالها الى المنطقة:
ب- دفع اثمان البضائع التي يتم نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية.
ج -اعادة اثمان البضائع التي تصدر من المنطقة الى خارج المملكة باستثناء بضائع الاجانب التي يثبت انهم فتحوا بها حساب
عن طريق بنك محلي.
د- اعادة اثمان البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية الى المنطقة.
هـ- ادخال اوراق النقد الاردنية والعملات الاجنبية من المنطقة الجمركية الى المنطقة.
و -اخراج اوراق النقد الاردنية من المنطقة الى المنطقة الجمركية.