التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 63من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971

يخصع استيراد البضائع للمنطقة او تصديرها من قبل المقيمين في المملكة للتعليمات والاوامر والانظمة التي يصدرها البنك المركزي ، وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:- أ- دفع اثمان البضائع التي يتم ادخالها الى المنطقة: ب- دفع اثمان البضائع التي يتم نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية. ج -اعادة اثمان البضائع التي تصدر من المنطقة الى خارج المملكة باستثناء بضائع الاجانب التي يثبت انهم فتحوا بها حساب عن طريق بنك محلي. د- اعادة اثمان البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية الى المنطقة. هـ- ادخال اوراق النقد الاردنية والعملات الاجنبية من المنطقة الجمركية الى المنطقة. و -اخراج اوراق النقد الاردنية من المنطقة الى المنطقة الجمركية.

الإحالة

المادة 63 من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية