التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجراءات داخل المنطقة الحرة

المادة 17من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971

أ يسمح بتأسيس المصانع ومصانع التجميع ، والمشاريع الصناعية الاخرى داخل المنطقة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري النقل والاقتصاد الوطني. ب يسمح بتأسيس شركات داخل المنطقة تتعاطى اعمال الشحن والتأمين والتخزين واية اعمال تجارية اخرى باستثناء الاعمال المالية ووضع البضائع المستوردة في الاستهلاك المحلي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري الاقتصاد والمالية / الجمارك. ج تحدد الشروط التي يخضع لها تأسيس الشركات المشار اليها في الفقرة (ب) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري الاقتصاد والمالية/ الجمارك.

الإحالة

المادة 17 من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية