الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971
أ يسمح بتأسيس المصانع ومصانع التجميع ، والمشاريع الصناعية الاخرى داخل المنطقة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب من وزيري النقل والاقتصاد الوطني.
ب يسمح بتأسيس شركات داخل المنطقة تتعاطى اعمال الشحن والتأمين والتخزين واية اعمال تجارية اخرى باستثناء الاعمال
المالية ووضع البضائع المستوردة في الاستهلاك المحلي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري الاقتصاد
والمالية / الجمارك.
ج تحدد الشروط التي يخضع لها تأسيس الشركات المشار اليها في الفقرة (ب) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري
الاقتصاد والمالية/ الجمارك.