الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971
أ- يمنع في المنطقة اشعال النار او الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو
كان للاستعمال الشخصي.
ب يمنع التدخين داخل المستودعات وفي الساحات العامة وداخل المكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى ويستثنى من ذلك النوادي
والمطاعم والاستراحات.
ج- تكون الانارة داخل المنطقة بالقوة الكهربائية ولا يسمح باستعمال المحروقات السائلة او الغازية.
د- يمنع استعمال التيار الكهربائي داخل المكاتب والمستودعات والمستودعات المكشوفة لغير الانارة باستثناء المصانع التي
تحتاج للتيار لغايات اخرى ، فتؤخذ موافقة مسبقة كما سيرد في المادة (26).